علي الأحمدي الميانجي
538
مكاتيب الرسول
الدية ] ( 1 ) [ وفي اللسان الدية ( 2 ) وفي الصلب الدية ( 3 ) وفي الذكر الدية ( 4 ) وفي البيضتين الدية ( 5 ) وفي العقل الدية ( 6 ) ] [ وإن الذكر يقتل بالأنثى ] ( 7 ) . وفي الغنم في الأربعين إلى العشرين والمائة شاة ، فإذا ما جاوزت إلى أن تبلغ مائتين فشاتان ، فإذا جاوزت مائتين إلى أن تبلغ ثلاثمائة ففيها ثلاث شياة ، فإذا بلغت أكثر من ذلك فاعدد في كل مائة شاة . وفي الإبل : إذا كانت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد بنت مخاض في الإبل فابن لبون ذكر ، فإذا كانت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون ، فإذا كانت ستا وأربعين إلى أن تبلغ الستين ففيها حقة ، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى خمس وسبعين فان فيها جذعة ، فإن كانت أكثر من ذلك إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها حقتان ( 8 ) فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في خمسين حقة ( 9 ) ، وما كان أقل من
--> ( 1 ) المغني 9 : 603 ونصب الراية 4 : 371 . ( 2 ) المغني 9 : 605 ونصب الراية 4 : 370 . ( 3 ) المغني 9 : 627 . ( 4 ) المغني 9 : 628 ونصب الراية 4 : 371 . ( 5 ) المغني 9 : 630 ونصب الراية 4 : 371 . ( 6 ) المغني 9 : 634 والمبسوط 7 : 126 . ( 7 ) نيل الأوطار 7 : 167 . ( 8 ) في التذكرة 1 : 207 " روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كتب لعمرو بن حزم كتابا فيه ذكر الصدقات والديات وغيرها فذكر فيه : أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين استؤنف الفريضة في كل خمس شاة وفي كل عشر شاتان " . ( 9 ) وفي الأموال لابن زنجويه 2 : 806 / 1395 عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده : " أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كتب لعمرو بن حزم في خمس من الإبل شاة - ثم ذكر مثل ذلك إلى عشرين ومائة - قال : فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة في كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون " . روى في المحلى 6 : 34 عن حماد بن سلمة أنه أخذ من قيس بن سعد كتابا عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كتب لجده عمرو بن حزم ذكر ما يخرج من فرائض الإبل - ثم ذكر ما يقرب من نقل عبد الرزاق ثم نقل عن عبد الرزاق أيضا .